الشيخ محمد آصف المحسني
315
معجم الأحاديث المعتبرة
( ماله - فقيه ) . « 1 » [ 9181 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب ( بينهما - يب ج 6 ) . « 2 » واحتمال اشتراك محمّد بن يحيى قائم كما مرّ ، الّا أن يدعى انصرافه إلى الثقة . [ 9182 / 3 ] الفقيه : روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما . « 3 » [ 9183 / 4 ] التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عبّاس عن علا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، فقال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله ؟ « 4 » ورواه أيضا عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار واعتبار السند مبني على كون محمد هو ابن أبي عمير أو محمّد بن الحسن بن زياد الثقة ويقول السيد الأستاذ قدس سره بعد كلام له : فلا يبعد أن يكون المراد بمحمد بن زياد في موارد كثيرة من الروايات الّتي رواها عنه الحسن بن سماعة هو محمّد بن الحسن العطار واللّه العالم « 5 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 207 ، الفقيه : 3 / 23 ، جامع الأحاديث : 23 / 404 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 195 ، جامع الأحاديث : 23 / 404 و 405 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 55 ، جامع الأحاديث : 23 / 405 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 186 . ( 5 ) . معجم الرجال : 16 / 230 .